All legislation

قرار Decision No. 798 25/06/2024

تكليف قائمقام جزين القيام بأعمال بلدية حيتولي ووادي الليمون الـمستحدثة في قضاء جزين حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 الصادر في 30/6/1977 (قانون البلديات),

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 46 تاريخ 12/1/2023 الـمتعلق بإنشاء بلدية في حيتولي ووادي الليمون ــ قضاء جزين,

بناء على كتاب امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي بالحلول عن محافظ لبنان الجنوبي رقم 318/ب تاريخ 9/5/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلف قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال بلدية حيتولي ووادي الليمون الـمستحدثة في قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي