المادة 1
يُكلف قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال بلدية حيتولي ووادي الليمون الـمستحدثة في قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 798 25/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 الصادر في 30/6/1977 (قانون البلديات),
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 46 تاريخ 12/1/2023 الـمتعلق بإنشاء بلدية في حيتولي ووادي الليمون ــ قضاء جزين,
بناء على كتاب امين سر عام محافظة لبنان الجنوبي بالحلول عن محافظ لبنان الجنوبي رقم 318/ب تاريخ 9/5/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُكلف قائمقام جزين بالتكليف القيام بأعمال بلدية حيتولي ووادي الليمون الـمستحدثة في قضاء جزين ــ محافظة لبنان الجنوبي حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي