All legislation

قرار Decision No. 830 28/06/2024

تكليف قائمقام عاليه بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية العزونية الـمستحدثة ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
830
Date
28/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 830 تاريخ 28/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 45 تاريخ 17/1/2024 الـمتعلق بإستحداث بلدية جديدة في قضاء عاليه تسمى (بلدية العزونية),

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير الـمرفق العام,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُكلـف قائمقام عاليه بالإنابة السيدة بدر زيدان القيام بأعمال مجلس بلدية العزونية الـمستحدثة وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي