المادة 1
يُكلـف قائمقام عاليه بالإنابة السيدة بدر زيدان القيام بأعمال مجلس بلدية العزونية الـمستحدثة وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
قرار Decision No. 830 28/06/2024
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار الصادر عن وزير الداخلية والبلديات رقم 45 تاريخ 17/1/2024 الـمتعلق بإستحداث بلدية جديدة في قضاء عاليه تسمى (بلدية العزونية),
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير الـمرفق العام,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُكلـف قائمقام عاليه بالإنابة السيدة بدر زيدان القيام بأعمال مجلس بلدية العزونية الـمستحدثة وذلك حتى إنتخاب مجلس بلدي فيها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي