ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000.
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 24/3/2010 القاضي باعطاء رخصة للسيد اميل امي بو فرح للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل امي بو فرح، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1221 تاريخ 25/1/2024، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اميل امي بو فرح، المسجل في المديرية المشتركة تحت الرقم 1221 تاريخ 25/01/2024، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد اميل امي بو فرح، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1935 من منطقة كفرعقا العقارية ــ حي البياض ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2024 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم