All legislation

مرسوم Decree No. 13627 10/07/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13627
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13627 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 ,

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد كسبار عماد عازار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 750 تاريخ 16/1/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للسيد كسبار عماد عازار، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على الـمقسم رقم 8 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم