المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 13628 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2024،
بناء على الـمرسوم رقم 12407 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد الرخصة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من نادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1160 تاريخ 23/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي النسر الرياضي ــ حسنين مقلد، الكائن في بيروت ــ الـمدينة الرياضية ــ محافظة مدينة بيروت، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم