إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلات (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وأعفيت من كافة الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة الـمضافة والإعفاء من الرسم الـمقطوع 3% وهي عبارة عن خمس آليات ودراجتان ناريتان وتقدر قيمتها الإجمالية بحوالي /140.800/$ فقط ماية وأربعون ألفا وثمانماية دولار أمريكي أي ما يوازي بالليرة اللبنانية مبلغ /2.112.000.000/ل.ل. (ملياران وماية وإثنا عشر مليون ليرة لبنانية) وفقا للـمواصفات التالية:

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل