All legislation

مرسوم Decree No. 13660 10/07/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13660
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13660 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «خشاطور اويديس طرقجيان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2594/2030 تاريخ 19/12/2023 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في لوس انجلوس بتاريخ 5/10/2023 تحت رقم 868/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «خشاطور اويديس طرقجيان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي