المادة 1
رخص للسيد «علي منيف نايف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13661 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «علي منيف نايف» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامـة للأحوال الشخصية بالرقم 994/2030 تاريخ 24/11/2021 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى جمهورية بلغاريا بتاريخ 26/3/2021 تحت رقم 91/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «علي منيف نايف» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي