المادة 1
رخص للسيد «ربيع سلامي ابو علي» من التابعـيـة اللبنانية باكتـسـاب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 13662 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ربيع سلامي ابو علي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1227/2030 تاريخ 12/7/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في صوفيا بتاريخ 13/2/2023 تحت رقم 3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية البلغارية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ربيع سلامي ابو علي» من التابعـيـة اللبنانية باكتـسـاب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي