All legislation

قرار Decision No. 215 03/06/2024

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كلوروفيل أغري ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
215
Date
03/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1867-1868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 215 تاريخ 03/06/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 30/5/2016 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على القرار رقم 585/1 تاريخ 28/12/2022 (تعديل فقرة في الـمادة الثانية من القرار 469/1 تاريخ 30/5/30/5/2016)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة كلوروفيل أغري ش.م.م.

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 940/4 تاريخ 15/2/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة تحت رقم 715/استيراد،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 29/4/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 58 تاريخ 22/5/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة كلوروفيل أغري ش.م.م.،

الكائنة على العنوان التالي: دده ــ قضاء الكورة ــ عقار رقم 547 ــ القسم 3

عنوان الـمستودع: السمونية ــ الحيصة ــ قضاء عكار ــ عقار رقم 92

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

-الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل).

-الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

-القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 حزيران 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود