المادة 1
رخص للسيد «رودي ايلي صليبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 13663 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «رودي ايلي صليبي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2130/2030 تاريخ 8/11/2023 والوارد بواسطة قنصلية لبنان لدى مملكة هولندا بتاريخ 3/7/2023 تحت رقم 417/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «رودي ايلي صليبي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي