المادة 1
رخص للسيدة «مايا مارك قرداحي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم Decree No. 13664 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «مايا مارك قرداحي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2480/2030 تاريخ 7/12/2023 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 23/8/2023 تحت رقم 545/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «مايا مارك قرداحي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي