المادة 1
رخص للسيدة «شين يي ايريكا شانج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.
مرسوم Decree No. 13665 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «شين يي ايريكا شانج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 926/2030 تاريخ 6/4/2022 والوارد بواسطة قنصليه لبنان العامه في دبي بتاريخ 31/1/2022 تحت رقم 391/3 /3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية التايوانيه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «شين يي ايريكا شانج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي