All legislation

مرسوم Decree No. 13665 10/07/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية التايوانيه

Type
مرسوم · Decree
Number
13665
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1894
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13665 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «شين يي ايريكا شانج» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 926/2030 تاريخ 6/4/2022 والوارد بواسطة قنصليه لبنان العامه في دبي بتاريخ 31/1/2022 تحت رقم 391/3 /3/1 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية التايوانيه.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «شين يي ايريكا شانج» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية التايوانيه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي