ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 492/أد تــاريــخ 10/10/2006 وتعديله برقم 2827 تاريخ 20/12/2018,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مركز الأبحاث الإجتماعي» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 322 تاريخ 9/1/2022,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة: «مركز الأبحاث الإجتماعي» الحائزة على بيان العلـم والخبر برقم 492/أد تاريخ 10/10/2006 وتعديله برقم 2827 تاريخ 20/12/2018
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: وادي شحرور ــ وادي شحرور السفلى رقم 13 ــ شارع 110 ــ مبنى 40 ــ القسم 4 ــ ملك مهى بشاره حداد ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
بدلا من:
بعبدا ــ شارع بشارة الخوري ــ ملك سمير سعادة ــ الطابق الارضي.
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الدخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضربية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزراة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي