المادة 1
رخص للسيد «ربيع اسكندر جنيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم Decree No. 13666 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «ربيع اسكندر جنيد» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2392/2030 تاريخ 26/12/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 8/9/2023 تحت رقم 899/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساويه.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «ربيع اسكندر جنيد» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي