المادة 1
رخص للسيد «كريستيان سيمون سمعان سمعان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
مرسوم Decree No. 13667 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كـتـاب السيد «كريستيان سيمون سمعان سمعان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحـوال الشـخـصـيـة بـالـرقـم 2109/2030 تـاريــخ 8/11/2023 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 21/6/2023 تحت رقم 292/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «كريستيان سيمون سمعان سمعان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي