All legislation

مرسوم Decree No. 13667 10/07/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاسترالية

Type
مرسوم · Decree
Number
13667
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13667 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كـتـاب السيد «كريستيان سيمون سمعان سمعان» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحـوال الشـخـصـيـة بـالـرقـم 2109/2030 تـاريــخ 8/11/2023 والوارد بواسطة قنصلية لبنان العامة في ملبورن بتاريخ 21/6/2023 تحت رقم 292/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاسترالية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «كريستيان سيمون سمعان سمعان» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاسترالية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي