المادة 1
رخص للسيد «حمزه محمد سيف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 13668 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حمزه محمد سيف الدين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 730/2030 تاريخ 23/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 3/2/2023 تحت رقم 162/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حمزه محمد سيف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي