All legislation

مرسوم Decree No. 13668 10/07/2024

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
13668
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1895
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13668 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حمزه محمد سيف الدين» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 730/2030 تاريخ 23/5/2023 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 3/2/2023 تحت رقم 162/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حمزه محمد سيف الدين» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي