All legislation

مرسوم Decree No. 13673 11/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13673
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1895-1896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13673 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعـديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

59.850.000.000/ل.ل.

فقط تسعة وخمسون مليار وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية أخرى

59.850.000.000/ل.ل.

مساهمة اضافية للـمديرية العامة للدفاع الـمدني لتأمين الحاجات الضرورية والـملحة الخاصة بعمل مراكز الدفاع الـمدني الواقعة في الـمنطقة الحدودية الجنوبية في هذه الظروف الاستثنائية

فقط تسعة وخمسون مليار وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 59.850.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة وخمسون مليار وثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل