إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الـمرسوم رقـم 1940 الصادر بـتـاريــخ 29/11/2017، إسقاط قسمين من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية واستبدالها بقناة خرسانية حديثة.
بناء على طلب الـمستدعين ــ فكتور مسعد غادية، إيلي يوسف كلاسي وداني يوسف كلاسي ــ مالكو العقارات 648 و929 الـمسجل تحت الرقم 8706/2017 تاريخ 27/12/2017 لشراء فضلة العقار رقم 1947 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان.
بناء على موافقة وزير الـمالية بالإحالة رقم 3046/2019 الصادرة بتاريخ 16/9/2019،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 2/6/2022 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالإحالة رقم 7816 تاريخ 30/8/2022
بناء على موافقة ديوان الـمحاسبة بقراره رقم 286/ر.م/غ4 تاريخ 20/12/2022،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السادة فكتور مسعد غادية (1200 سهم) وداني يوسف كلاسي (600 سهم) وإيلي يوسف كلاسي (600 سهم) فضلة عقار الدولة رقم 1947 من منطقة صربا العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحته /66/م.م، بسعر /000،375،18/ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /1.212.750.000/ ل.ل (مليار ومئتان واثني عشر مليون وسبعمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل