إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (ادارة بيع أملاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة) لا سيما الـمادة 80 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1291 اسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية واستبداله بقناة خرسانية حديثة في منطقة بيت مري العقارية، قضاء الـمتن لاسيما الـمادة الثانية منه.
بناء على كتابي الـمستدعي الـمسجلين لدينا تحت الرقم 135/2015 تاريخ 9/7/2015 والثاني تحت الرقم 135/2015 تاريخ 30/11/2021 ,
بناء على موافقة وزير الـمالية بالاحالة رقم 59 الصادرة بتاريخ 30/8/2022،
بناء على محضر التخمين الـموضوع من قبل لجنة الخبراء الـمختصة تاريخ 5/12/2022 والـموافق عليه من قبل وزير الـمالية بالاحالة رقم 59 الصادرة بتاريخ 16/5/2023،
بناء على قرار ديوان الـمحاسبة رقم 147/ر.م/غ4 تاريخ 5/9/2023،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يباع من السيد اميل مطانس عيد فضلة عقار الدولة رقم 7667 من منطقة بيت مري العقارية، قضاء الـمتن، البالغة مساحته /71/م.م، بسعر /11،150،000/ ل.ل للـمتر الـمربع الواحد أي بمبلغ اجمالي قدره /791،650،000/ ل.ل (سبعمئة وإحدى وتسعون مليون وستمئة وخمسون ألف ليرة لبنانية).
يدفع ثمن العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا الـمرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل