All legislation

مرسوم Decree No. 13645 10/07/2024

تصديق تعديل التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الإستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لـمدينة بيروت وتصديق تعديل التصميم والنظام التفصيلي العام العائد لهذه الأراضي (إلغاء قسم من تخطيط طريق وتعديل قطاع تنظيمي)

Type
مرسوم · Decree
Number
13645
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1898-1899
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13645 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم الـمدني)، لا سيما الـمواد 7 و8 و13 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 (تصديق التصميم التوجيهي العام لترتيب وتحديد وجهة الإستعمال بصورة إجمالية لأراضي منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لـمدينة بيروت وتصديق التصميم والنظام التفصيلي العائد لهذه الأراضي)،

بناء على الـمرسوم رقم 6918 تاريخ 29/6/1995 والـمرسوم رقم 9043 تاريخ 30/8/1996 (انشاء مؤسسة عامة لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لـمدينة بيروت «إليسار») الـمعدل بالـمرسوم رقم 10885 تاريخ 27/8/1997،

بناء على قرار بلدية الغبيري رقم 82 تاريخ 25/2/2013،

بناء على قرار بلدية برج البراجنة رقم 27/2016 تاريخ 21/1/2016،

بناء على قرار مجلس إدارة «إليسار» رقم 1/2015 تاريخ 25/2/2015 والـمصدق بتاريخ 31/10/2015،

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 32 تاريخ 10/8/2016،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي القسم من شبكة التخطيطات الـمصدقة بالـمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 والـمبينة بخطوط حمراء مائلة على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم والـموضوعة بمقياس 2000/1 ضمن نظام عمل «إليسار» في منطقة الشياح العقارية.

المادة 2

صدق تعديل الـمنطقة الواقعة ضمن القطاع التنظيمي G2 والـمخصصة منفعة عامة وتشمل العقارات 269 ــ 6677 ــ 7051 من منطقة الشياح العقارية قبل الضم لضمها الى الـمنطقة C1 b

استثمار سطحي 30%

استثمار عام 1.7%

عدد الطوابق 7

ارتفاع أقصى 24م

والـمصدقة بالـمرسوم رقم 10231/1997 ضمن نطاق عمل «إليسار» في منطقة الشياح العقارية.

المادة 3

ترفع إشارة التخطيط الـمصدق بالـمرسوم رقم 10231 تاريخ 9/5/1997 عن صحيفة العقار رقم 269 من منطقة الشياح العقارية ضمن نطاق عمل «إليسار» وذلك بناء على موافقة الإدارة الـمختصة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية