All legislation

مرسوم Decree No. 13647 10/07/2024

الترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص في سبلين (قضاء الشوف) بإسم «مركز سبلين للتدريب»

Type
مرسوم · Decree
Number
13647
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1899-1902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13647 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تـنـظـيـم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 11737 تاريخ 2014/5/21 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في سبلين بإسم «مركز سبلين للتدريب»,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من وكالة الأمم الـمتحدة لإغاية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى (UNRWA) الـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/8380 الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تاريخ 2020/12/20،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص لوكالة الأمم الـمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (UNRWA) ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الفني الخاص بإسم «مركز سبلين للتدريب» القائم على العقار رقم 517 من منطقة سبلين العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

يسدي المعهد التعليم الفني والمهني في:

1- اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات الرسمية، وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي