إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد عمران عبد القادر نسبين والـمسـجـل بالرقم 7894/12 تاريخ 23/11/2022 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة الصويري العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم «ابن الهيثم للعلوم والقيم».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد عمران عبد القادر نسبين الـمولود العام 1995 في منطقة مجدل عنجر (قضاء زحلة) بفتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم اللغات والكمبيوتر والرسم والدين والـموسيقى، نهارية شتائية، خارجية، مختلطة مع حق التدريس صيفا على العقار رقم /317/ من منطقة الصويري العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم «ابن الهيثم للعلوم والقيم».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائه على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي