إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من محمد خليل شحاده والـمسجل بالرقم 9310/12 تاريخ 14/12/2023 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة عين بورضاي (قضاء بعلبك) باسم «ثانوية ابداع».
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيد محمد خليل شحاده الـمولود عام 1985 في دورس (قضاء بعلبك) فتح مدرسة خاصة كاملة الـمراحل، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، وللتقوية في بعض الـمواد وتعليم الدين وتعليم اللغات والكمبيوتر والـموسيقى والرسم على العقارين رقم 1739 و1740 من منطقة عين بورضاي العقارية (قضاء بعلبك) بإسم «ثانوية ابداع».
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكماً إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي