المادة 1
تمدد لغاية 10/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 690 25/06/2024
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (ألضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (ألاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار 510/1 تاريخ 16/05/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها(،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 10/07/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة الـمضافة عن الفصل الأول من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة الـمضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني .
25 حزيران 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل