All legislation

مرسوم Decree No. 13621 10/07/2024

قبول استقالة رئيس مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حكومي في بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
13621
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1904
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13621 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 الـمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 30/1/2003 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حكومي في بنت جبيل وتعيين مجلس الادارة والـمدير ومفوض الحكومة لديها)،

بناء على طلب الإستقالة الـمقدم من الدكتور توفيق عبد فرج الـمسجل بتاريخ 28/6/2024،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت إستقالة الدكتور توفيق عبد فرج رئيس مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حكومي في بنت جبيل الـمعين بموجب الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 30/1/2003

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل