المادة 1
قُبلت إستقالة الدكتور توفيق عبد فرج رئيس مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حكومي في بنت جبيل الـمعين بموجب الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 30/1/2003
مرسوم Decree No. 13621 10/07/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للـمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 الـمعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 30/1/2003 (انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى حكومي في بنت جبيل وتعيين مجلس الادارة والـمدير ومفوض الحكومة لديها)،
بناء على طلب الإستقالة الـمقدم من الدكتور توفيق عبد فرج الـمسجل بتاريخ 28/6/2024،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
قُبلت إستقالة الدكتور توفيق عبد فرج رئيس مجلس إدارة الـمؤسسة العامة لإدارة مستشفى حكومي في بنت جبيل الـمعين بموجب الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 30/1/2003
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل