All legislation

مرسوم Decree No. 13606 09/07/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ـ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ـ العمل لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13606
Date
09/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1904-1905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13606 تاريخ 09/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.069.600.000 /ل.ل.

فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 16 ــ وزارة العمل

الفصل 227 ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل

الوظيفة 412 ــ العمالة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

1.069.600.000 /ل.ل.

لتغطية نفقة تعويض الحضور والنقل والانتقال عن ثلاثة اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول عن العام 2022، الـمساعدة الاجتماعية من شهر آذار الى شهر أيلول من العام 2022، مجموع الرواتب الاساسية عن شهر كانون الأول 2022، مجموع رواتب الـمتعاقدين عن شهر كانون الأول 2022

فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.069.600.000 /ل.ل.

فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل