المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.069.600.000 /ل.ل.
فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 16 ــ وزارة العمل
الفصل 227 ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل
الوظيفة 412 ــ العمالة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
1.069.600.000 /ل.ل.
لتغطية نفقة تعويض الحضور والنقل والانتقال عن ثلاثة اشهر تشرين الاول وتشرين الثاني وكانون الاول عن العام 2022، الـمساعدة الاجتماعية من شهر آذار الى شهر أيلول من العام 2022، مجموع الرواتب الاساسية عن شهر كانون الأول 2022، مجموع رواتب الـمتعاقدين عن شهر كانون الأول 2022
فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.069.600.000 /ل.ل.
فقط مليار وتسعة وستون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية