All legislation

مرسوم Decree No. 13619 10/07/2024

تعديل الـمرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023 الـمتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد

Type
مرسوم · Decree
Number
13619
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1905-1906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13619 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 46 و48 منه،

بناء على القانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023 الـمتعلق بتعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي، لاسيما الفقرة الثانية من الـمادة الخامسة منه،

بناء على الـمرسوم رقم 12599 تاريخ 21/11/2023 الـمتعلق بتعديل قيمة التقديمات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطريقة توزيعها بين الشريك (الزوج أو الزوجة) والأولاد،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1280 الـمتخذ في الجلسة عدد 1032 تاريخ 27/2/2024،

بناء على إقتراح وزير العمل،

وبعد استشارة مجلـس شورى الدولة (الـرأي رقـــم 106/2023-2024 تاريخ 26/3/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية الـمنصوص عليها في الـمواد 46 الى 48 من قانون الضمان الاجتماعي بمبلغ حدّه الأقصى /2.250.000/ ليرة لبنانية (فقط مليونان ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير)، يوزع كما يلي:

/600.000/ ليرة لبنانية (ستماية ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)

/330.000/ ليرة لبنانية (ثلاثماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة 2

تُحدد القيمة الشهرية للتقديمات العائلية للسائقين العموميين الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم بمبلغ حده الأقصى /1.300.000/

ليرة لبنانية (مليون وثلاثماية ألف ليرة لبنانية فقط لا غير)، يوزع كما يلي:

/500.000/ ليرة لبنانية (خمسمئة ألف ليرة لبنانية) عن الشريك (الزوج أو الزوجة)

/160.000/ ليرة لبنانية (مائة وستون ألف ليرة لبنانية) عن كل ولد (لغاية خمسة أولاد فقط).

المادة 3

تُلغى كافة النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل