المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة من الجزء الأول من الـمرسوم رقم 13259 تاريخ 22/4/2024 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الى موازنة وزارة العمل ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل لعام 2024 بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
2.242.300.000 ل.ل
فقط ملياران ومائـتان وإثـنان وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية
بدلاً من
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
2.242.300.000 ل.ل
فقط ملياران ومائـتان وإثـنان وأربعون مليونا وتلاثمائة ألف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل