All legislation

مرسوم Decree No. 13646 10/07/2024

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 13259 تاريخ 22/4/2024 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ـ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ـ العمل لعام 2024)

Type
مرسوم · Decree
Number
13646
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1906-1907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13646 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمـحـاسـبـة العمومـيـة وتعديـلاتـه، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على الـمرسوم رقم 13259 تاريخ 22/4/2024 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العمل ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل لعام 2024)،

بناء على اقتراح وزير العمل ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة من الجزء الأول من الـمرسوم رقم 13259 تاريخ 22/4/2024 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الى موازنة وزارة العمل ــ الـمؤسسة الوطنية للاستخدام ــ العمل لعام 2024 بحيث تصبح كالتالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

2.242.300.000 ل.ل

فقط ملياران ومائـتان وإثـنان وأربعون مليونا وثلاثمائة ألف ليرة لبنانية

بدلاً من

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

2.242.300.000 ل.ل

فقط ملياران ومائـتان وإثـنان وأربعون مليونا وتلاثمائة ألف ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العمل الإمضاء: مصطفى بيرم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل