إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه، بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الادارة رقم 2/6 تاريخ 15/2/2024،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه، ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم الـمتحدة (FAO) لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي وهي عبارة عن سيارة نوع Ford Escape SE 4*4 سنة الصنع 2017 والـمقدرة قيمتها ب /8.000/ دولار أميركي (ثمانية آلاف دولار أميركي) ذات الـمواصفات التالية:
نوع السيارة
سنة الصنع
رقم المحرك
رقم الهيكل
رقم التسجيل
2017
298/4
وقد أعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
Ford Escape SE 4*4
VS20525
WFOCM4A93HVS20525
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل