إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه، بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الادارة رقم 1/6 تاريخ 15/2/2024،
بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية «تنكمل سوا» لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي بتمويل من قبل BMZ
بالشراكة مع arche-- nova تقدر قيمتها بحوالي /2.800/ دولار أميركي (فقط ألفين وثمانمائة دولار أميركي)، وهي عبارة عن تقديم عدة وأكسسوارات خاصة بالصيانة لضمان حسن تشغيل محطة ضخ العيون ــ عكار.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الإمضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل