All legislation

مرسوم Decree No. 13611 10/07/2024

قبول هبة مقدمة من منظمة التضامن الدولي (Solidarites International (SI لصالح مؤسسة مياه لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13611
Date
10/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1909-1910
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13611 تاريخ 10/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة /52/ منه، بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على قراري مجـلـس الادارة رقم 2/46 تاريخ 13/12/2023 ورقم 3/4 تاريخ 25/1/2024،

بناء على إقتراح وزير الطاقة والـمياه، ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من منظمة التضامن الدولي (Solidarites International (SI لصـالـح مـؤسسة مياه لبنان الشمالي وبتمويل من صندوق لبنان الانـسـانـي LHF، تـقـدر قيمتها بحوالي /3.877.500.000/ل.ل (فقط ثلاثة مليار وثمانمائة وسبعة وسبعون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية) وهي عبارة عن تقديم كمية /50.000/ ليتر من مادة الـمازوت لزوم تشغيل مولدات بعض محطات الضخ في (طرابلس ــ القبيات ــ الـمنية ــ حلبا).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الإمضاء: وليد فياض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل