All legislation

تعميم Circular No. 23 09/07/2024

تعميم رقم 23/2024 إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام بشأن الإستفادة من أحكام البند (1) من الـمادة /88/ من قانون موازنة العام 2024

Type
تعميم · Circular
Number
23
Date
09/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 23 تاريخ 09/07/2024
Source
Lebanese University

تطبيقاً للبند (1) من الـمادة /88/ من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024) الذي ينص على ما يلي:

خلافاً لأي نص آخر، تعفى الإدارات العامة والبلديات وإتحاد البلديات والـمؤسسات العامة وسائر أشخاص القانون العام من الغرامات كافة وغرامات التحقق الـمتوجبة عليها الناتجة عن:

- الـمخالفات الـمتعلقة بضريبة الرواتب والأجور عن مستخدميها، لا سيما التأخر في التصريح عن تلك الضريبة، أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

- وعن الـمخالفات الـمتعلقة بضريبة الـمواد 41، 42، 43 من قانون ضريبة الدخل (الضريبة على غير الـمقيمين) أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

- وعن الـمخالفات الـمتعلقة برسم الطابع الـمالي، بما فيها عدم تأدية رسم الطابع الـمالي الـمتوجب على الـمبالغ التي دفعتها للغير،

- وعن الـمخلفات الـمتعلقة بالضريبة على القيمة الـمضافة أو عن تسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية،

- والغرامات الناتجة عن إشغالها لأملاك الدولة العامة،

شرط أن تقوم ضمن مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بما يلي:

ــ تسديد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها بما فيها تلك التي تعود إلى سنوات سقطت بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي اقتطعتها أو استوفتها ولـم تسددها.

ــ تسديد جميع الضرائب والرسوم الـمتوجبة عليها التي تعود إلى سنوات لـم تسقط بعامل مرور الزمن، وذلك بالنسبة للضرائب والرسوم التي لـم تقتطعها أو تستوفها.

وبعد أن نُشر قانون موازنة العام 2024 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15/2/2024،

وتمكينا للـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام الإستفادة من الإعفاء الـمبين أعلاه لسداد التكاليف الصادرة بحقها، كما تصاريح الضرائب الـمتوجب التصريح عنها، دون سداد غرامات التحقق والتحصيل في مهلة أقصاها 15/8/2024، كما يمكن للإدارات العامة، التي أستوفت ضرائب ورسوم لصالح الخزينة وتأخرت بتوريدها للخزينة، وترتب عليها غرامات، توريد هذه الرسوم والضرائب دون غرامات في مهلة أقصاها 15/8/2024،

لذلك، يُطلب إلى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة الهيئات والـمجالس والصناديق كافة وسائر أشخاص القانون العام الـمبادرة إلى الإستفادة من الأحكام الـمبينة أعلاه ومراجعة الدوائر الضريبية الـمختصة في حال التوجب.