All legislation

تعميم Circular No. 24 11/07/2024

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بشأن تسهيل مراجعات الـمهندسين

Type
تعميم · Circular
Number
24
Date
11/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1921-1922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 24 تاريخ 11/07/2024
Source
Lebanese University

عطفا على التعميم رقم 29/2023 تاريخ 18/12/2023،

ونظرا لطبيعة عمل الـمهندسين التي تقضي بمتابعة سير الـمعاملات في الإدارات الرسمية ومراجعة الـموظفين الـمولجين بإنجازها في أوقات تُمليها طبيعة هذه الـمعاملات،

ونظرا لكون هذه الـمراجعات تتسم في معظم الأحيان بطابع العجلة فضلا عن إرتباط بعضها بمهل قانونية،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات إعطاء التعليمات الواضحة والصريحة الى العاملين لديها كافة، ضرورة إستقبال الـمهندسين في أي وقت كان خلال ساعات الدوام الرسمي وإيلاء مراجعاتهم كل جدية وإهتمام، والعمل قدر الإمكان على تخصيص الساعة الأولى من الدوام الرسمي للنظر فيها.