المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية ابناؤنا يستحقون الأفضل»
مركزها: العبادية ــ العقار رقم 5771 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك الشيخ بهاء سليمان نجد ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ العمل على إنشاء مراكز تربوية على إختلافها: جامعات، مدارس، معاهد، مهنيات.
2 ــ القيام بندوات ومحاضرات بهدف التوعية الإجتماعية والتربوية والثقافية.
3 ــ التواصل مع الـمؤسسات التربوية والثقافية كافة والبلديات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى الشأن التربوي والثقافي.
4 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية لتطوير عمل الـمؤسسات التابعة للجمعية.
5 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية على تنظيم نشاطات تخدم العمل التربوي والثقافي والإجتماعي.
6 ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية، وإقامة نشاطات ورحلات علـمية.
7 ــ تأسيس دار نشر تابع للجمعية لنشر الإنتاج التربوي التي يقوم بها الأعضاء أو العاملين في مؤسسات تابعة للجمعية.
8 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التى تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالـمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.
9 ــ إقامة الـمعارض والـمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية.
10 ــ تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد التربية والتعليم، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستوى التربية والتعليم.
11 ــ العمل على تأمين منح دراسية للتلاميذ ذوي الأوضاع الإجتماعية والـمادية الخاصة.
12 ــ توفير فرص عمل لأصحاب الكفاءات من ابناء الـمجتمع.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
الشيخ مازن ياسر ضو
الشيخ سلطان رياض سلوم القنطار
الشيخ بهاء سليمان نجد
الشيخ فيصل مهيب غرز الدين
الشيخ وسيم اديب طحموش
الشيخ سلـمان محمود الـمغربي
الشيخ عماد محمد خليل
الشيخ مفيد رشيد سري الدين
ممثل الجمعيـة تجاه الحكومة: الشيخ مازن ياسر ضو.