All legislation

علم وخبر Notice of association No. 776 25/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ابناؤنا يستحقون الأفضل» مركزها: العبادية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
776
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1922-1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 776 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية أبناؤنا يستحقون الأفضل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16690 تاريخ 23/8/2017 و31/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية ابناؤنا يستحقون الأفضل»

مركزها: العبادية ــ العقار رقم 5771 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك A ــ ملك الشيخ بهاء سليمان نجد ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ العمل على إنشاء مراكز تربوية على إختلافها: جامعات، مدارس، معاهد، مهنيات.

2 ــ القيام بندوات ومحاضرات بهدف التوعية الإجتماعية والتربوية والثقافية.

3 ــ التواصل مع الـمؤسسات التربوية والثقافية كافة والبلديات والهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تتعاطى الشأن التربوي والثقافي.

4 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية لتطوير عمل الـمؤسسات التابعة للجمعية.

5 ــ العمل بكافة الوسائل الشرعية على تنظيم نشاطات تخدم العمل التربوي والثقافي والإجتماعي.

6 ــ إقامة الـمعارض والندوات والدورات العلـمية والـمحاضرات بالتعاون مع الهيئات العلـمية، وإقامة نشاطات ورحلات علـمية.

7 ــ تأسيس دار نشر تابع للجمعية لنشر الإنتاج التربوي التي يقوم بها الأعضاء أو العاملين في مؤسسات تابعة للجمعية.

8 ــ بناء علاقات مع الهيئات والجمعيات التى تتلاءم أهدافها مع أغراض الجمعية، والإتصال بالـمؤسسات العربية والدولية، والإسهام في توحيد جهود هذه الهيئات والجمعيات لتحقيق أهداف الجمعية.

9 ــ إقامة الـمعارض والـمهرجانات ذات الصلة بأهداف الجمعية.

10 ــ تبني وتشجيع البحوث والأنشطة التي تفيد التربية والتعليم، وفي تطوير البرامج التطبيقية العربية، وغيرها من البحوث التي تسهم في رفع مستوى التربية والتعليم.

11 ــ العمل على تأمين منح دراسية للتلاميذ ذوي الأوضاع الإجتماعية والـمادية الخاصة.

12 ــ توفير فرص عمل لأصحاب الكفاءات من ابناء الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

الشيخ مازن ياسر ضو

الشيخ سلطان رياض سلوم القنطار

الشيخ بهاء سليمان نجد

الشيخ فيصل مهيب غرز الدين

الشيخ وسيم اديب طحموش

الشيخ سلـمان محمود الـمغربي

الشيخ عماد محمد خليل

الشيخ مفيد رشيد سري الدين

ممثل الجمعيـة تجاه الحكومة: الشيخ مازن ياسر ضو.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي