All legislation

علم وخبر Notice of association No. 781 25/06/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1647 تاريخ 18/9/2012 للجمعية الـمسماة: «بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI} مركزها: مشمش ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
781
Date
25/06/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1923-1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 781 تاريخ 25/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر برقم 1647 تاريخ 18/9/2012

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI} الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة بـرقـم 5059 تـاريـخ 25/4/2024 ,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«بلدتي بيئتي» "BALDATI BIATI" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1647 تاريخ 18/9/2012

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «بلدتي للخير أفق»

بدلا من:

غايتها: ـ السعي مع الجهات الرسمية الـمختصة لتحقيق الأهداف التالية:

1 ــ رعاية البيئة والـمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها.

2 ــ السعي لزيادة الـمساحات الخضراء في البلدة والـمحافظة على الإرث الطبيعي للبلدة.

3 ــ تحريك الـمجتمع الـمحلي لزيادة الوعي البيئي والإهتمام بالتنوع البيولوجي (اشجار ــ طيور ــ نباتات).

4 ــ إنماء الوعي لدى الـمواطن لا سيما لدى الناشئة من خلال نشاطات ثقافية إنمائية وتنظيم حملات توعية بيئية.

5 ــ تنشيط رياضة الـمشي في الطبيعة من خلال دروب الأجر الـموجودة.

6 ــ التشبيك والتواصل والتعاون مع كافة الـمنظمات والجمعيات ذات الصلة.

7 ــ تمكين الـمرأة إقتصاديا وتعزيز دورها في الـمجتمع والعمل على وصولها إلى مرحلة التكامل الإقتصادي.

8 ــ تقديم الـمساعدات العينية والـمالية للعائلات الفقيرة أو الـمرضى.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ السعي مع الجهات الرسمية الـمختصة لتحقيق الأهداف التالية:

1 ــ رعاية البيئة والـمحافظة على الطبيعة بجميع عناصرها.

2 ــ السعي لزيادة الـمساحات الخضراء في البلدة والـمحافظة على الإرث الطبيعي للبلدة.

3 ــ تحريك الـمجتمع الـمحلي لزيادة الوعي البيئي والإهتمام بالتنوع البيولوجي (اشجار ــ طيور ــ نباتات).

4 ــ إنماء الوعي لدى الـمواطن لا سيما لدى الناشئة من خلال نشاطات ثقافية إنمائية وتنظيم حملات توعية بيئية.

5 ــ تنشيط رياضة الـمشي في الطبيعة من خلال دروب الأجر الـموجودة.

6 ــ التشبيك والتواصل والتعاون مع كافة الـمنظمات والجمعيات ذات الصلة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

«بلدتي بيئتي» {BALDATI BIATI}

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي