المادة 1
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
قرار وسيط Interim decision No. 13647 27/06/2024
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 6856 تــاريــخ 19/12/1997 وتعديلاته الـمتعلق بسندات الدين الـممكن اصدارها من الـمصارف والـمؤسسات الـمالية اللبنانية،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7224 تــاريــخ 11/2/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات الـمصرفية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل لغاية 31/12/2024 بأحكام كل من:
ــ «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/1997
ــ «الـمادة عشرون» من النظام الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/1999
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري