إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و76 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 5258 تــاريــخ 17/9/1993 وتعديلاته الـمتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 وتعديلاته الـمتعلق بإصدار شهادات إيداع مصرفية من قبل مصرف لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «الـمادة الرابعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/1993 ويستبدل بالنص التالي:
«تخفض الفوائد على الودائع لأجل بالدولار الاميركي الـمودعة لدى مصرف لبنان من الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية» ".
يلغى نص «الـمادة السادسة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7534 تاريخ 2/3/2000 ويستبدل بالنص التالي:
«تخفض فوائد شهادات الايداع بالدولار الاميركي الـمصدرة من مصرف لبنان التي تملكها الـمصارف العاملة في لبنان بنسبة 75% وتدفع بالدولار الاميركي في الحساب الجاري العائد للـمصرف الـمعني لدى مصرف لبنان من غير «الاموال النقدية».
يعمل بأحكام هذا القرار لغاية تاريخ 31/12/2024 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 حزيران 2024
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري