المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تنمية السلام العالـمي»
مركزها: الشياح ــ العقار رقم 71 ــ القسم رقم 6 و7 و8 ـ ملك حسين محمد علي غملوش ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.
غايتها: تعمل الجمعية من خلال نشاطها الإجتماعي والبيئي لتحقيق الأهداف التالية:
1 ـ في الـمجال البيئي: تهدف الجمعية إلى حماية البيئة والحفاظ على الـمصادر الطبيعية ومكافحة التلوث، والإستفادة من الـمصادر الوطنية الطبيعية بالإعتماد على طرق الإنتاج السليمة والرؤوفة بيئيا لـمراعاة أسس التنمية الـمستدامة في الـمشاريع الصناعية.
2 ـ وفي مجال التوعية: تهدف الجمعية لنشر التوعية الثقافية والبيئية السليمة وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والبيئية.
3 ـ في الـمجال البحثية: تهدف الجمعية للـمساهمة في إعداد البحوث والدراسات الـمناخية والبيئية والإجتماعية ونشرها لتعزيز الثقافة الـمنسجمة مع قضايا البيئة والطاقة البديلة وعقد لقاءات وندوات على الصعيد الوطني والـمحلي والدولي وإنشاء بنك معلومات وتبادل بيانات مع الـمنظمات والهيئات والـمؤسسات الـمعنية.
4 ـ في إطار الشراكة: تهدف الجمعية لعقد شراكات مع الـمنظمات والهيئات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الـمجال البيئي والـمناخ وحماية الطبيعة وموارد الثروة الوطنية.
5 ـ على الـمستوى التربوي: تهدف الجمعية إلى إقامة نشاطات تدريبية ترفيهية للأطفال ترمي الى تنمية مهاراتهم وتعليمهم كيفية التعامل مع قضايا البيئية والطبيعية وإقامة ورش عمل تدريبية ودورات محو أمية وإقامة نشاطات مشتركة مع الـمدارس الرسمية والخاصة.
6 ـ في الشأن البلدي: تعزيز دور البلديات وإعداد الدراسات اللازمة وتمويل مشاريع تنموية والإستفادة من الـموارد الطبيعية.
7 ـ في الـمجال الزراعي: إعداد الدراسات اللازمة للـمزارعين لتشبثهم بأرضهم من خلال توجيههم وتوفير مصادر ومستلزمات العمل الزراعي.
8 ـ في الـمجال الإجتماعي: تهدف الجمعية إلى تنمية القيم الإجتماعية وتقديم الـمساعدات الصحية والغذائية للأسر الـمحتاجة وتعزيز العلاقات الإجتماعية بما يخدم أهدافها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وكذلك ضرورة الحصول على موافقة وزارة الطاقة والـمياه قبل الإقدام على إطلاق أو تنفيذ أو نشر اية مشاريع أو دراسات او تقارير او اية نشاطات لها صلة بعمل هذه الوزارة.
الـمؤسسون السادة:
مصطفى علي الدر
علي صبحي حيدر
جنى ابراهيم روميه
حسين محمد علي غملوش
حسن موسى حمزه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد علي غملوش.