All legislation

علم وخبر Notice of association No. 816 27/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تنمية السلام العالـمي» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
816
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1926-1927
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 816 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية تنمية السلام العالـمي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 703 تاريخ 15/1/2024،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تنمية السلام العالـمي»

مركزها: الشياح ــ العقار رقم 71 ــ القسم رقم 6 و7 و8 ـ ملك حسين محمد علي غملوش ــ الطابق الأرضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: تعمل الجمعية من خلال نشاطها الإجتماعي والبيئي لتحقيق الأهداف التالية:

1 ـ في الـمجال البيئي: تهدف الجمعية إلى حماية البيئة والحفاظ على الـمصادر الطبيعية ومكافحة التلوث، والإستفادة من الـمصادر الوطنية الطبيعية بالإعتماد على طرق الإنتاج السليمة والرؤوفة بيئيا لـمراعاة أسس التنمية الـمستدامة في الـمشاريع الصناعية.

2 ـ وفي مجال التوعية: تهدف الجمعية لنشر التوعية الثقافية والبيئية السليمة وإلقاء الـمحاضرات الثقافية والـمؤتمرات العلـمية والدورات الثقافية والبيئية.

3 ـ في الـمجال البحثية: تهدف الجمعية للـمساهمة في إعداد البحوث والدراسات الـمناخية والبيئية والإجتماعية ونشرها لتعزيز الثقافة الـمنسجمة مع قضايا البيئة والطاقة البديلة وعقد لقاءات وندوات على الصعيد الوطني والـمحلي والدولي وإنشاء بنك معلومات وتبادل بيانات مع الـمنظمات والهيئات والـمؤسسات الـمعنية.

4 ـ في إطار الشراكة: تهدف الجمعية لعقد شراكات مع الـمنظمات والهيئات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في الـمجال البيئي والـمناخ وحماية الطبيعة وموارد الثروة الوطنية.

5 ـ على الـمستوى التربوي: تهدف الجمعية إلى إقامة نشاطات تدريبية ترفيهية للأطفال ترمي الى تنمية مهاراتهم وتعليمهم كيفية التعامل مع قضايا البيئية والطبيعية وإقامة ورش عمل تدريبية ودورات محو أمية وإقامة نشاطات مشتركة مع الـمدارس الرسمية والخاصة.

6 ـ في الشأن البلدي: تعزيز دور البلديات وإعداد الدراسات اللازمة وتمويل مشاريع تنموية والإستفادة من الـموارد الطبيعية.

7 ـ في الـمجال الزراعي: إعداد الدراسات اللازمة للـمزارعين لتشبثهم بأرضهم من خلال توجيههم وتوفير مصادر ومستلزمات العمل الزراعي.

8 ـ في الـمجال الإجتماعي: تهدف الجمعية إلى تنمية القيم الإجتماعية وتقديم الـمساعدات الصحية والغذائية للأسر الـمحتاجة وتعزيز العلاقات الإجتماعية بما يخدم أهدافها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، وكذلك ضرورة الحصول على موافقة وزارة الطاقة والـمياه قبل الإقدام على إطلاق أو تنفيذ أو نشر اية مشاريع أو دراسات او تقارير او اية نشاطات لها صلة بعمل هذه الوزارة.

الـمؤسسون السادة:

مصطفى علي الدر

علي صبحي حيدر

جنى ابراهيم روميه

حسين محمد علي غملوش

حسن موسى حمزه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين محمد علي غملوش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي