All legislation

قرار Decision No. 471 29/05/2024

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «هندسة التقنيات الطبية» في كلية الهندسة في جامعة الحكمة

Type
قرار · Decision
Number
471
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1715-1717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 471 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (ألأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (ألآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (ألترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة(،

بناء على الـمرسوم رقم 737 تاريخ 19/5/2017 (ألترخيص لجامعة الحكمة باستحداث كلية الهندسة(،

بناء على القـرار رقـــم 1368/م/2018 تــاريــخ 14/11/2018 (ألترخيص لجامعة الحكمة بمباشرة التدريس في كلية الهندسة(،

بناء على تـوصـيـة اللجـنـة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 25/2023 تاريخ 24/11/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 25/4/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «هندسة التقنيات الطبية» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «هندسة التقنيات الطبية»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /9/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة من ضمن لائحة مواد تحددها الجامعة من ضمن موادها،

ــ /20/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /43/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية في الرياضيات والعلوم يستلزمها الاختصاص،

ــ /58/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /3/ أرصدة في مشروع تخرج، و/رصيدي/ تدريب ينفذ على مدى /24/ أسبوع عمل، وبعدد ساعات إجمالي لا يقل عن /540/ ساعة،

ــ /16/ رصيدا اختياريا في مواد هندسية في الاخـتـصـاص مـن ضـمـن لائحة مواد اختيارية تتضمن /32/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الـمرفق ربطاً، الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامـة للتعليم العالي تحت الرقم 325/2022 تاريخ 22/3/2022، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2017­2018، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي