All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13649 27/06/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 الـمتعلق بابلاغ مصرف لبنان بأسماء الـمساهمين والقائمين بمهام ادارية،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13649
Date
27/06/2024
Official Gazette
Issue 28, 11/07/2024, p. 1878-1882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13649 تاريخ 27/06/2024
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على احكام قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 الـمتعلق بابلاغ مصرف لبنان بأسماء الـمساهمين والقائمين بمهام ادارية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:

«على الـمؤسسات كافة الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالـمعلومات الـمطلوبة في كل من الـمادة الاولى والثانية اعلاه، باللغة الانكليزية ووفقا للنماذج (1-2-3-4-5) الـمرفقة ربطا.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 حزيران 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري