إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على احكام قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 70 منه،
وبناء على أحكام القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 الـمتعلق بابلاغ مصرف لبنان بأسماء الـمساهمين والقائمين بمهام ادارية،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 26/6/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«على الـمؤسسات كافة الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالـمعلومات الـمطلوبة في كل من الـمادة الاولى والثانية اعلاه، باللغة الانكليزية ووفقا للنماذج (1-2-3-4-5) الـمرفقة ربطا.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
بيروت في 27 حزيران 2024
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري