All legislation

قرار Decision No. 472 29/05/2024

الاعتراف بشهادات خريـجـي برنامج البكالوريوس في «علـم اجتماع الجريمة» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة العزم للعلوم والفنون، وفق لائحة اسمية مقفلة عائدة للطلاب الـمسجلين خلال الأعوام الجامعية خريف 2017 ـ خريف 2021

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
29/05/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1718-1720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 29/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (ألأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لاسيما الـمادة 14 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (ألآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (ألترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون(،

بناء على الـمرسوم رقم 8870 تاريخ 25/2/2022 (ألترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج(،

بناء على الـمرسوم رقم 13371 تاريخ 20/5/2024 (تعديل تسمية كلية الإعلام في جامعة العزم للعلوم والفنون لتصبح كلية الآداب والعلوم الإنسانية وضم اختصاصات إليها(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2024 تاريخ 25/1/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة بهذا القرار بشهادة الإجازة الجامعية )بكالوريوس) في «علـم اجتماع الجريمة» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة العزم للعلوم والفنون، وتعتبر معادلة لشهادة البكالوريوس في «علـم اجتماع الجريمة»، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 2

تنحصر مفاعيل هذا القرار باللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، دون أن يجيز لجامعة العزم للعلوم والفنون استقبال طلاب جدد في البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وذلك الى حين استحصالها على قرار جديد للترخيص بمباشرة التدريس.

المادة 3

يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي