All legislation

علم وخبر Notice of association No. 833 01/07/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 133 تاريخ 31/1/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية الطريق إلى الجنة» مركزها: القرعون ـ قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
833
Date
01/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1928-1929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 833 تاريخ 01/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العـلـم والخـبـر بـرقـم 133 تـاريــخ 31/1/2023،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الطريق إلى الجنة» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10887 تاريخ 31/7/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

«جمعية الطريق إلى الجنة»الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 133 تاريخ 31/1/2023

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: رؤية الجمعية: رفع الـمستوى الـمعيشي والثقافي للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة في لبنان.

غاية الجمعية: تنمية قدرات الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة على العمل والإنتاج.

أهداف الجمعية: تنموية إجتماعية، لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

1 ــ تقديم الدعم التقني والتدريبي والـمادي للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة لإقامة مشاريع إنتاجية.

2 ــ تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي عند الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.

3 ــ تقديم الـمنح التعليمية للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.

4 ــ الإهتمام بالأنشطة البيئية والتوعية على قضايا الـمرأة والطفل.

5 ــ نشر ورفع الـمستوى التربوي عبر إقامة الـمؤسسات التربوية والتعليمية والـمدارس الـمجانية والغير الـمجانية والـمهنية.

6 ــ تقديم الـمساعدات ورفع الـمستوى الاجتماعي عبر إفتتاح مراكز إجتماعية لإيواء الأيتام والـمشردين ودور حضانة ومراكز للعجزة.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

رؤية الجمعية: رفع الـمستوى الـمعيشي والثقافي للفقراء والأيتام ذوي الإعاقة في لبنان.

غاية الجمعية: تنمية قدرات الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة على العمل والإنتاج.

أهداف الجمعية: تنموية إجتماعية، لا تتوخى الربح الـمادي وتندرج بما يلي:

1 ــ تقديم الدعم التقني والتدريبي والـمادي للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة لإقامة مشاريع إنتاجية.

2 ــ تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى الوعي الصحي عند الفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.

3 ــ تقديم الـمنح التعليمية للفقراء والأيتام وذوي الإعاقة.

4 ــ الإهتمام بالأنشطة البيئية والتوعية على قضايا الـمرأة والطفل.

5 ــ نشر ورفع الـمستوى التربوي عبر إقامة الـمؤسسات التربوية والتعليمية والـمدارس الـمجانية والغير الـمجانية والـمهنية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي