إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (ألأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص) لاسيما الـمادة 14 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (ألآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013 (ألترخيص بإنشاء جامعة العزم للعلوم والفنون(،
بناء على الـمرسوم رقم 8944 تاريخ 15/3/2022 (ألترخيص لجامعة العزم باستحداث عدة برامج(،
بناء على الـمرسوم رقم 13371 تاريخ 20/5/2024 (تعديل تسمية كلية الإعلام في جامعة العزم للعلوم والفنون لتصبح كلية الآداب والعلوم الإنسانية وضم اختصاصات إليها(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2024 تاريخ 25/1/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعترف للطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة الـمرفقة بهذا القرار بشهادة الإجازة الجامعية )بكالوريوس( في «التربية» من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة العزم للعلوم والفنون، وتعتبر معادلة لشهادة البكالوريوس في «التربية»، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.
تنحصر مفاعيل هذا القرار باللائحة الاسمية الـمقفلة الواردة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، دون أن يجيز لجامعة العزم للعلوم والفنون استقبال طلاب جدد في البرنامج في الاختصاص الـمذكور، وذلك الى حين استحصالها على قرار جديد للترخيص بمباشرة التدريس.
يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/6/2024
وزير التربية والتعليم العالي
عباس الحلبي