All legislation

قرار Decision No. 492 06/06/2024

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في العلوم في «هندسة الـميكاترونيك» في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا

Type
قرار · Decision
Number
492
Date
06/06/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1722-1725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 492 تاريخ 06/06/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (ألأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (ألـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم النافذ حكما رقـم 677 تـاريــخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها(،

بناء على الـمرسوم رقم 1106 تاريخ 21/7/2017 (ألترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجا باستحداث كلية الهندسة(،

بناء على القرار رقم 427/م/2020 تاريخ 21/9/2020 (تعديل القرار رقم 73/م/2020 تاريخ 16/1/2020 الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس علوم في هندسة الـميكاترونيك(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 26/1/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 21/12/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في العلوم في «هندسة الـميكاترونيك» التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية )بكالوريوس( في العلوم في «هندسة الـميكاترونيك»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مائة وستة عشر رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /71/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها رصيد واحد في مادة تدريب عملي،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /30/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1181/2022 تاريخ 13/10/2023، وفق الجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2019ــ2020، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/6/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي