All legislation

علم وخبر Notice of association No. 842 02/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الـمؤسسة الحوارية للشرق الأوسط» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
842
Date
02/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1929-1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 842 تاريخ 02/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـمؤسسة الحوارية للشرق الأوسط»

والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5396 تاريخ 4/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الـمؤسسة الحوارية للشرق الأوسط»

مركزها: بيروت ــ الأشرفية ــ السيوفي ــ العقار رقم 4224 ــ القسم رقم 12/2 ــ ملك زاهي ميشال عازار ــ الطابق الثامن.

غايتها: 1 ــ إقامة حوار بناء ومثمر بين الشبيبة من مختلف مكونات الـمجتمع بدون تمييز.

2 ــ توعية الشبيبة على أهمية الـمعرفة والتعارف لبناء مجتمع مستقبلي أفضل.

3 ــ تعمل الجمعية عبر تنظيم لقاءات مباشرة، نشر مقالات، كتيبات وكتب، ووسائل تواصل اجتماعي لإيصال أهدافها.

4 ــ تسعى الجمعية مع عدد من الـمفكرين والـمختصين والـمهنيين الى اكتشاف وتركيز على النقاط الجامعة بهدف التوعية عليها.

5 ــ انشاء مركز لنشر ثقافة اللقاء والحوار وقبول الآخر من اجل بناء مجتمع فيه عدالة وسلام.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

السي جورج وكيل

ناهد عفيف سوسان

زاهي ميشال عازار

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة السي جورج وكيل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي