إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 (ألغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر في 9/5/1977 الـمتعلق بصناديق التعاضد لاسيما الـمادة 30،
بناء على الـمادة 65 من الـمرسوم رقـم 515 تاريخ 5/10 1977 لاسيما الفقرة «4» منها،
بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 2023/7/6،
بناء على إحالة الـمدير العام للتعاونيات،
يقرر ما يأتي:
المواد
حل بموجب الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 6/7/2023 «صندوق التعاضد للناشطين البيئيين «سالفيو» SALVIO الـمؤسس بموجب القرار رقم 33/1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 22/4/2014 والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعاونيات في سجل التعاضدي تحت رقم 115/1 تاريخ 23/6/2014، وقد تم تعيين الخبير السيد بهجت حسين الغداف مصفيا وأعطيت له الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/5/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن