All legislation

قرار Decision No. 272 23/05/2024

إعلان حل وتصفية صندوق التعاضد للناشطين البيئيين «سالفيو» {SALVIO}

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
23/05/2024
Official Gazette
Issue 27, 04/07/2024, p. 1795
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 23/05/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 (ألغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر في 9/5/1977 الـمتعلق بصناديق التعاضد لاسيما الـمادة 30،

بناء على الـمادة 65 من الـمرسوم رقـم 515 تاريخ 5/10 1977 لاسيما الفقرة «4» منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 2023/7/6،

بناء على إحالة الـمدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حل بموجب الجمعية العمومية غير العادية الـمنعقدة بتاريخ 6/7/2023 «صندوق التعاضد للناشطين البيئيين «سالفيو» SALVIO الـمؤسس بموجب القرار رقم 33/1ت الصادر عن وزير الزراعة بتاريخ 22/4/2014 والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعاونيات في سجل التعاضدي تحت رقم 115/1 تاريخ 23/6/2014، وقد تم تعيين الخبير السيد بهجت حسين الغداف مصفيا وأعطيت له الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/5/2024 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن