All legislation

تعميم Circular No. 1703 12/07/2024

تعميم موجه الى جميع الـمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والـمجالس والصناديق(بالنسبة للـمبالغ التي تدفع من الجهات العامة الى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن مئـتا مليون ليرة لبنانية

Type
تعميم · Circular
Number
1703
Date
12/07/2024
Official Gazette
Issue 29, 18/07/2024, p. 1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 1703 تاريخ 12/07/2024
Source
Lebanese University

لـما كان التعميم رقم 2916/ص1 تاريخ 27/9/2019 قد ألزم الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وكافة الهيئات والـمجالس والصناديق العامة عند دفع أموال تزيد قيمتها عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية لأشخاص طبيعيين ومعنويين ناتجة عن التعاقد معهم، إيداع مديرية الخزينة ــ دائرة مراقبة الجباية جدول فصلي بأسمائهم من أجل تحديد وضعهم الضريبي ليصار في ضوء ذلك دفع مستحقاتهم.

وحيث أن مستحقات الـمتعاقدين مع الجهات العامة الـمذكورة باتت، بسبب تغير سعر الصرف، تتجاوز مبلغ الثلاثة ملايين ليرة لبنانية بأضعاف.

بناء عليه، يقرر ما يأتي:

أولاً: يعدل البند «رابعا ــ ب ــ» من التعميم رقم 2916/ص1/2019

بحيث يصبح كما يلي:

بالنسبة للـمبالغ التي تدفع من الجهات العامة الى أشخاص أو مؤسسات أو شركات وتزيد قيمتها عن مئـتا مليون ليرة لبنانية ... والباقي دون تعديل.

ثانياً: يعمل بهذا التعميم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينشر على الـموقع الإلكتروني الخاص لوزارة الـمالية ويلغى أي نص مخالف لأحكامه.