المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق وفقاً للجدول التالي:
قرار Decision No. 74 01/07/2024
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412 تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،
بناء على الـمرسوم رقم 5497، تاريخ 23 آب 2019 (فرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية)،
بناء على الـمرسوم رقم 13580، تاريخ 25 حزيران 2024 (تعديل الرسم الجمركي على استيراد ترابيع الحجر والرخام الطبيعي والغرانيت بقياسات مختلفة مهما كانت صفاتها أو منشؤها سواء كانت ملـمّعة أو مبوّزة أو مكسّرة الأطراف أو مدقوقة أو محروقة أو مصنوعة بأية طريقة)،
بناء على قراريه رقم 2019/133، تاريخ 27 أيلول 2019، و 2020/125 تاريخ 3 تشرين الثاني 2020 (فرض رسوم إضافية لـمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض الـمنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم الـمقطوع %3)،
بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 5 تموز 2024،
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق وفقاً للجدول التالي:
تستوفى الرسوم الـمنصوص عنها في الـمادة الأولى بذات الآلية الـمطبقة بموجب قراري الـمجلس رقم 2019/133 ، تاريخ 27 أيلول 2019، ورقم 2020/125، تاريخ 3 تشرين الثاني 2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من 4 تموز 2024 ولغاية 26 أيلول 2024.
بيروت في 1 تموز 2024 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو المناوب غراسيا القزي