All legislation

مرسوم Decree No. 13674 18/07/2024

قبول هبة مقدمة من مصلحة إستثمار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين

Type
مرسوم · Decree
Number
13674
Date
18/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13674 تاريخ 18/07/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من مصلحة إستـثـمـار مرفأ طرابلس لصالح مرفأ الصيادين وهي عبارة عن تعميق وتنظيف مرفأ الصيادين في ميناء طرابلس بقيمة /619.380/ دولار أميركي أي ما يعادل /9.290.700.000/ ل.ل (تسعة مليارات ومئـتان وتسعون مليونا وسبعماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل